السيد أحمد الموسوي الروضاتي
229
إجماعات فقهاء الإمامية
* وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337 ، 338 : المسألة 156 : كتاب الحج : وقت الوقوف من حين تزول الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر . وبه قال جميع الفقهاء إلا أحمد بن حنبل . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . . . * الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ويدفع من الموقف بعد غروبها فإن دفع قبل الغروب لزمه دم فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه * النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض من عرفات بعد الغروب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 338 ، 339 : المسألة 157 : كتاب الحج : الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار ، ويدفع من الموقف بعد غروبها ، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم ، فأما الليل إذا وقف ففي أي وقت دفع أجزأه . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإنه إذا وقف إلى الوقت الذي قلناه تم حجه بلا خلاف ، وإن لم يقف ففيه الخلاف ، ولا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أفاض بعد الغروب ، وقد قال : « خذوا عني مناسككم » . وأما لزوم الدم ، فطريقه إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروى ابن عباس أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « من ترك نسكا فعليه دم » وهذا قد ترك نسكا ، لأنه لا خلاف أن الأفضل الوقوف إلى غروب الشمس . * يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 339 ، 340 : المسألة 159 : كتاب الحج : يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . وحكي عن مالك مثل قولنا سواء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا أن يخاف فوتهما بأن يمضى ربع الليل - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 340 ، 341 : المسألة 160 : كتاب الحج : المغرب والعشاء الآخرة لا يصليان إلا بالمزدلفة إلا لضرورة من الخوف ، والخوف أن يخاف فوتهما ، وخوف الفوت إذا مضى ربع الليل ، وروي إلى نصف الليل . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، فإنه لا خلاف أنه إذا صلى كما قلناه أنه يجزيه . . . * الوقوف بالمزدلفة ركن فمن تركه فلا حج له * النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر